الشيخ الأنصاري
117
كتاب المكاسب
مسألة في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار - مع أنه شئ واحد غير قابل للتجزئة والتقسيم - وجوه : الأول : ما اختاره بعض ( 1 ) : من استحقاق كل منهم خيارا مستقلا كمورثه ، بحيث يكون له الفسخ في الكل وإن أجاز الباقون ( 2 ) ، نظير حد القذف الذي لا يسقط بعفو بعض المستحقين ، وكذلك حق الشفعة على المشهور . واستند ( 3 ) في ذلك إلى أن ظاهر النبوي المتقدم وغيره ثبوت الحق لكل وارث ، لتعقل تعدد من لهم الخيار ، بخلاف المال الذي لا بد من تنزيل مثل ذلك على إرادة الاشتراك ، لعدم تعدد الملاك شرعا لمال واحد ، بخلاف محل البحث . الثاني : استحقاق كل منهم خيارا مستقلا في نصيبه ، فله الفسخ
--> ( 1 ) في " ش " : " بعضهم " . ( 2 ) كما اختاره الشهيد الثاني في المسالك 3 : 214 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 591 ، وغيرهما كما سيجئ في الصفحة 121 . ( 3 ) استند إليه صاحب الجواهر ، انظر الجواهر 23 : 76 .